المتقي الهندي

339

كنز العمال

لا نبيعها إلا ولنا ولاءها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاءها فقال : لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة ، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل عندكم من طعام ؟ فقالت : لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال : وقد وقعت موقعها ، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها ، قال عروة : ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وان لم ينقص من كتابتها شئ ( عب ) . 29707 عن ابن عباس قال : الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته ( عب ) . 29708 ( أيضا ) إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت ( عب ) . 29709 ( أيضا ) مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه ، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ( عب ) . 29710 عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن ( ش ) . 29711 عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم